الشيخ الأنصاري

71

كتاب الطهارة

نعم يمكن التمسّك له ببعض الروايات ، مثل مرسلة يونس : « كانت تغتسل في وقت كلّ صلاة » « 1 » ، وقوله فيها : « ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة » « 2 » . وقوله في رواية يونس بن يعقوب : « فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت ، واستثفرت ، واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة » « 3 » . وفي رواية أُخرى ليونس بن يعقوب واردة في الاستظهار : « ثمّ تستظهر بعشرة أيّام فإذا رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » « 4 » . وفي دلالتها تأمّل ، فالأحوط الجمع ؛ بناءً على ما هو المشهور من وجوب معاقبة الصلاتين للغسل .

--> « 1 » الوسائل 2 : 538 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . « 2 » الوسائل 2 : 542 ، الباب 5 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 3 » الوسائل 2 : 545 ، الباب 6 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . « 4 » الوسائل 2 : 558 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 12 .